بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة كالتيمم. والجواب بالفرق، فإن الطهارة رفعت الحدث بخلاف التيمم (1). انتهى.
ولا يخفى عليك وجاهة استدلاله، أما جوابه عن كلام الشيخ ففيه أن الرفع حصل في الأمرين، غاية الأمر أن التيمم إلى غاية وهو وجود الماء أو الحدث، والوضوء إلى غاية وهو الحدث. وما وقع في كلام جماعة من أن التيمم رفع المنع، والوضوء رفع المانع، فهو مجرد قول لا دليل عليه. إذا تأملت ما قلناه لم يظهر الفرق إلا بما أشرنا إليه.
ثم إن الحديث الدال على أنه «لا ينقض الوضوء إلا حدث» (2) يتناول ما نحن فيه في الظاهر، فالأولى الاستدلال به، غير أن فيه بحثا يأتي الكلام فيه إنشاء الله.
إذا عرفت هذا: فاعلم أنه قد تقدم (3) في خبر زرارة وبكير أنه قال (عليه السلام) في المسح على النعلين: «ولا تدخل يدك تحت الشراك».
وشيخنا (قدس سره) قال في هذا المبحث من المدارك عند قول المحقق: ولا يجوز على حائل من خف أو غيره-: ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل (4).
وظاهر كلامه أن المسح يجب أن يكون فوق الشراك، ولا أعلم الآن مأخذه.
ثم إن للأصحاب خلافا في أنه هل يشترط في جواز التقية عدم
Page 489
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.