بوجودها، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما فكراهته لذلك (1).
وأنت خبير بأن الخبرين ربما ظهر منهما إرادة الجسم من الحناء، فيحتمل أن يراد المسح على الحناء بحيث يصل إلى البشرة، غير أن إطلاق الخبرين لا يفيد ذلك، ولعل التقييد من خارج.
ويحتمل أن يكون المسح للضرورة فوق الحناء، كما يحتمل أن يكون محل المسح في المقدم خاليا. والجميع متكلفة كما لا يخفى.
[الحديث 3 و4]
قال: فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء».
فأول ما فيه: أنه مرسل مقطوع الإسناد، وما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة، ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه.
ويؤكد ذلك: ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ قال: «نعم يجزيه أن يمسح عليه».
Page 485
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.