في الخبرين واضح، والحسين في الثاني هو ابن سعيد، وعمر بن يزيد في الأول هو ابن محمد بن يزيد، على ما جزم به مشايخنا (1).
المتن:
ظاهر الشيخ بمعونة الكلام الآتي في الخبر المعارض أنه حمل هذين الخبرين على المسح فوق جسم الحناء، وستسمع القول فيه.
وقد يحتمل أن يراد هنا منه السؤال عن المسح فوق لون الحناء. وقوله: يخضب رأسه بالحناء، لا يتوقف على أن يراد به اللون ليحتاج إلى إثبات صحة الإطلاق لغة، بل يراد بالخضاب الجسم، لكن يبدو له بعد ذلك الوضوء.
ويحتمل أن يراد الخضاب بماء الحناء والمسح فوقه، وفيه الإشكال من حيث إن المسح بالبلل الباقي من الوضوء لم يتحقق حينئذ، لخروجه عن الإطلاق، إلا أن يقال بعدم خروجه بذلك قبل المسح؛ ولا يخفى بعد أصل الاحتمال، فضلا عن الإشكال.
ونقل عن المفيد أنه علل كراهة الاختضاب للجنب بأن اللون يمنع وصول الماء إلى البشرة (2). وهذا التعليل يحقق السؤال على وجه يعتد به.
وقال المحقق في المعتبر: لعله نظر إلى أن اللون عرض وهو لا ينتقل، فيلزم حصول الأجزاء من الحناء في محل اللون ليكون وجود اللون
Page 484
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.