والعباس بن السندي: لم أجده في الرجال؛ ومحمد بن بشير: مشترك بين ثقة وغيره (1).
وفي الثاني زياد بن مروان: وهو واقفي غير موثق.
المتن:
قد قدمنا ما في الأول من الإشكال في توجيه الشيخ له بالاعتقاد، فإن اللازم منه حصول الإثم، وكون عدم الأجر لا ينافيه وإن كان صحيحا، إلا أن جعل الثالثة بدعة يدل على أن فعل الثنتين ليس بدعة، ومع الاعتقاد يكون بدعة، ومن لوازمها الإثم.
واستدلال الشيخ بالخبر الثاني فيه الإشكال أيضا، إلا أنه أخف باعتبار تحقق عدم الأجر (2) فيما فيه الإثم، إلا أن التعبير غير واضح الوجه، والأمر سهل بعد ضعف الرواية.
فإن قلت: ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أن من لم يستيقن إجزاء الواحدة (لم يؤجر) (3) على الواحدة، والحال أنه ليس كذلك. قلت: لا يبعد ذلك، إلا أن الكلام في ذلك خال من الفائدة بعد ما أشرنا إليه.
[الحديث 11]
قال: فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن زربي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء،
Page 467
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.