من أنه لا مانع من كون التشبيه حقيقة (1). مجمل المرام، وكشفه بما ذكرناه بعد التأمل فيه حق التأمل، والله تعالى أعلم.
[الحديث 9 و10]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن إسماعيل بن زياد، والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة».
فالوجه في قوله (عليه السلام): «واثنتان لا يؤجر» أنه إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما، فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه:
ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين»(2).
السند
في الأول موسى بن إسماعيل: مجهول الحال، والمذكور في الرجال بهذا الاسم مهمل (3)، لكنه غير معلوم كونه هذا، إذ ليس ابن زياد مذكورا،
Page 466
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.