قال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة(2)، عن زرارة وبكير، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطشت، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: «نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله».
السند
حسن بإبراهيم بن هاشم، وقد قدمنا ما وقع للشيخ في تفريق هذا الحديث (3).
المتن:
قد تقدم فيه كلام، ويبقى أن قوله: «تأتيان على ذلك كله» لا يخلو من إجمال، من حيث إن الإشارة محتملة العود إلى الغسل، ويراد حينئذ به عدم الاحتياج إلى المبالغة المذكورة في الغرفة، ويحتمل العود إلى محل الغسل من الوجه واليدين.
Page 463
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.