لم يؤجر عليه» وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضله ورجليه.
قال محمد بن الحسن: حكايته لوضوء رسول (صلى الله عليه وآله) مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله(1): «مثنى مثنى» السنة، لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين، والنبي (صلى الله عليه وآله) يفعل مرة(2)، مع إجماع المسلمين على أنه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته.
السند
في الأول لا ريب فيه على ما أظن، والاشتراك (3) في معاوية بن وهب بين [ثقة و(4)] من ليس بثقة، يدفعه أن الإطلاق ينصرف إلى المعروف المتكثر.
وفي الثاني: لا يبعد أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأن رواية ابن عيسى عن صفوان قد يظن أنها مستبعدة، لكن سيأتي في باب الجبائر (5) ما يقربها إن كان صفوان بن يحيى، وإن كان ابن مهران فهو أقرب، كما يعرف بالممارسة، والطرق إلى صفوان في النجاشي (6) والفهرست (7).
Page 453
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.