765

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وروى عن بريدة أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلاة الخمس.
وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه، فاحتجت هذه الفرق، وبعضهم: بأمر النبي- ﷺ بالعقيقة، وعق عن الحسن والحسين قال: واجتمع في العقيقة أمره وفعله.
وقالت طائفة: العقيقة ليس بواجبة ولكنها سنة يسحب العمل بها، هكذا قال مالك، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، واحتج بعضهم.
(ح ٧٦٢) بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي- ﷺ أنه قال: من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة.
وأنكر أصحاب الرأي: أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ، وعن أصحابه والتابعين، ثم هو بعد ذلك أمر معمول به بالحجاز قديمًا وحديثًا، استعمله العآمة، ذكر مالك: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم.
وقال يحيى الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، وممن كان يرى العقيقة عن الغلام والجارية، عبد الله بن عباس، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين.

3 / 417