764

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢ - باب العقيقة بغير الغنم
م ١٦٨٨ - روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعتق عن ولده الجزور.
وعن أبي بكرة: أنه فعل ذلك، وأن بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله ﷺ شاتين عن الغلام، وعن الجارية شاة لا يجوز أن يعتق بغير ذلك [١/ ١٤٤/ب].
وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: وقد ذكر لها الجزور، كانت عمتي عائشة تقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وقال مالك: الضأن في العقيقة أحب إلي من المعز، والغنم أحب إلي من الإبل، والبقر في الهدي أحب إلى من الغنم، والإبل في الهدى أحب إلى من البقر.
قال أبو بكر: ما أحسن ما قال مالك.
٣ - باب اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة
م ١٦٨٩ - واختلفوا في وجوب العقيقة، فقالت طائفة: العقيقة واجبة، لأن النبي- ﷺ أمر بذلك وأمره على الفرض.
كان الحسن البصري يقول: في رجل لم يعق عنه قال: "يعق عن نفسه"
وقال الحسن: العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعة.

3 / 416