749

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حُرم حرم القليل منه والكثير.
م ١٦٥٩ - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي ﷺ منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.
وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.
وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.
وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.
م ١٦٦٠ - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.
قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا منع منه.
وبه نقول.
٢٦ - باب صيد حرم المدينة
م ١٦٦١ - واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيدًا في حرم المدينة.
فقال مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله.
وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولون: عليه الجزاء مثل [١/ ١٤١/ب] صيد مكة.

3 / 401