748

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٦٥٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها.
م ١٦٥٦ - واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم، فقال مالك، وأبو ثور، لا يجب عليه إلا الاستغفار.
وقال الشافعي: من قطع شجرة من شجر الحرم شيئًا، جزاءه حلالًا كان أو محرمًا في الشجرة الكبيرة بقرة، وقال: في الخشبة وما أشبهه، فيه قيمته بالغًا ما بلغ دمًا كان أو طعامًا.
وقال أصحاب الرأي: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء فإن بلغ هديًا كان هديًا، وإلا قوم طعامًا فأطعم كل مسكين نصف صاع.
قال أبو بكر: لا أجد دلالة أوجب فيها في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله.
م ١٦٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.
م ١٦٥٨ - واختلفوا في أخذ الشوك من شجر الحرم، فروينا عن مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار: أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وكان عطاء: يرخص في أخذ ورق السنا يشمشي به، ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار.
وقال أصحاب الرأي: كل شيء لا ينبته الناس قطعه رجل فعليه قيمته.

3 / 400