694

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى.
وقال عطاء: أما الذي سمعنا كالأربع بكل شيء من الهدايا سواهن جائز، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
وكان طاؤس يقول، لا يجوز في الذبائح العوراء، والعجفاء، والجرباء، والمصرمة أطناؤها.
وقال عطاء: في الأذن إن جذعت كلها لم يجزيه، وإن كانت جذع منها شيئًا يسيرًا أو شقت جازت.
وقال مالك: نحو من قول عطاء كلها.
وكره الثوري، وإسحاق: العجفاء، والجرباء، والعوراء، والجداء.
وقال أصحاب الرأي: في المقطوع الأذن والذاهب العين لا يجزئ واحد منهما، ولا العوراء، ولا العجفاء التي لا تنقى، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، وإذا ذهب ثلث العين، أو ثلث الأذن أجزت، ولو ذهب أكثر من ذلك لم يجز، وهذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: أما نحن نرى إذا كان الذي بقى أكثر مما ذهب ذلك.
وجواب النعمان في الذنب كجوابه في العين.
وقول يعقوب، ومحمد: من الذنب كقولها في العين.
وقال جميعًا: لا يجزئ الأعمى.
وقال مالك: لا يجوز الدبرة من الإبل.

3 / 342