693

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.
وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.
(ح ٧٠٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ أهدى جملًا كان لأبي جهل يوم الحديبية.
م ١٥٥٣ - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله: ﴿وَالْبُدْنَ﴾ الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا [١/ ١٢٩/ألف] فاعلًا ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.
قال أبو بكر: ذلك جائز.
٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية
(ح ٧٠٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة

3 / 341