670

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٥٠٥ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، إلا ما ذكرناه عن مالك.
١٩٠ - باب من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه، أو لا يعلم أن ذلك [١/ ١٢٤/ب] عرفة، أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة
م ١٥٠٦ - واختلفوا فيمن وقف به وهو مغمى عليه، فقال مالك، وأصحاب الرأي: يجزيه.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق: لا يجزيه، وقد فاته الحج.
وبه نقول.
م ١٥٠٧ - واختلفوا في الرجل مرّ بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، أو مرّ بها ليلًا قبل أن ينشق الفجر وهو لا يعلم به، فقالت طائفة: يجزيه.
وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك، والشافعي، والكوفي.
وقال أبو ثور: فيه قول آخر: أنه لا يجزيه، وذلك أن لا يكون وافقًا إلا بإرادة.
م ١٥٠٨ - واختلفوا فيمن أخطأ أنه لا يكون يوم عرفة، فوقف بها في غير يوم عرفة، فقال عطاء، والحسن، والكوفي، يجزيه، حكاه أبو ثور عن الكوفي.
وقال أبو ثور: النظر يدل على أن ذلك لا يجزيه.
م ١٥٠٩ - واختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ورجع إليها قبل طلوع الفجر، فقال مالك، والشافعي: لا شيء عليه.

3 / 314