669

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر: وفي قوله: "وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه" دليل على أن من وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر مدركًا لحجه إذ هو واقف، وإن دفع قبل غروب الشمس بيّن ذلك في ظاهر قوله: "وقد أتى عرفات ليلًا أو نهارًا".
م ١٥٠٣ - وقد اختلف في هذا، فقال أكثرهم: إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم كذلك قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.
وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل.
وقال ابن جريج: عليه بدنة.
وقال مالك: عليه حج قابل والهدي ينحره في حج قابل، وهو كمن فاته الحج.
قال أبو بكر: وبقول عطاء، ومن وافقه أقول، وذلك لقول النبي- ﷺ: "وقد أتى عرفات في ذلك ليلًا أو نهارًا فقد قضى تفثه وتم حجه".
(ح ٦٧٢) وفي حديث ابن يَعمُر الديلي: أن النبي- ﷺ قال: "الحج عرفة فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع تم حجه".
م ١٥٠٤ - وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.

3 / 313