619

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١١٥ - باب حجامة المحرم
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٥) ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.
م ١٤٠٢ - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.
وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.
وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دمًا يهريقه.
قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.
١١٦ - باب اغتسال المحرم
قال أبو بكر:
م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.
وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

3 / 257