618

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٤٠٠ - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.
١١٤ - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور
قال أبو بكر:
م ١٤٠١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.
وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام".
وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئًا.
وأما الزنبور: فقد ثبت عن (١) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.
وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.
وقال مالك: يطعم شيئًا.

(١) في الأصل "أن عمر".

3 / 256