576

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٤١ - باب من جامع دون الفرج
م ١٣٠٢ - واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.
م ١٣٠٣ - واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنه.
وقال الشافعي: شاة.
وقال أصحاب الرأي: دم.
وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك: عليه حج قابل، والهدى إذا أمنى، وبه قال إسحاق.
وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه.
قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير.
٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته
م ١٣٠٤ - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.
وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.
وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.
قال أبو بكر: قول الثوري حسن.

3 / 207