575

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٣٩ - باب المحرم يأتي زوجته وهي نائمة أو مستكرهة
م ١٣٠٠ - قال عطاء: وإن أصابها وهي حرام وليس هو حرام فقالت: غلبني على نفسي، فعليه الهدى وافيًا عنها، وعليه النفقة عليه في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائه، وإن كان أكرهها فلا غدر لها بأن تقول: غلبني على نفسي.
وقال مالك: إذا أكرههن فعليه أن يحججن، ويهدي عن كل واحدة منهن بدنه.
وقال الشافعي: عليه بدنه، وحج قابل، وأن يحج بامرأته طاوعته أو أكرهها.
وقال أصحاب الرأي: عليها دم، وعليه دم آخر ويقضيان ما بقى من إحرامهما عليهما قضاء ذلك الإحرام، والنائم، والمكره في ذلك سواء
وقيل لأحمد: هل على المرأة شيء إذا كانت كارهة؟ قال المستكره لا، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر: هذا أصح على النظر.
٤٠ - باب المكان الذي يحرم منه من أفسد حجة من قابل [١/ ١٠٥/ألف]
م ١٣٠١ - قال ابن عباس: يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها، وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه نقول.
وقال النخعي: يحرم من المكان الذي جامعها فيه.

3 / 206