535

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف
م ١٢٣١ - واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه، فكره عطاء، ومجاهد، والزهري، بيعه وشراءه.
ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي.
"قال الثوري: له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد.
واختلف فيه عن مالك، فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيرًا، وقال مرة: مثل قول الثوري.
قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثه أوجه: أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء، والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعًا لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهبًا في طريقه أو راجعًا فذلك غر مكروه.
مسألة
م ١٢٣٢ - كان الشافعي: لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

3 / 166