534

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٢١٨ - واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري، والزهري: عليه ما على الواقع على أهله في رمضان.
وقال أكثر أهل العلم: هو مفسد لاعتكافه، ولا غرم عليه في ماله، هذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.
روينا عن مجاهد أنه قال: يتصدق بدينارين.
وروينا عن الحسن قولًا ثانيًا: وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعًا من تمر.
قال أبو بكر: يكون مفسدًا لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.
م ١٢٢٩ - واختلفوا في المعتكف يقبل ويباشر، فقال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي.
وكذلك نقول.
وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه، وبه قال أصحاب الرأي، وأحسبه مذهب المديني.
م ١٢٣٠ - واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.
وقال معمر: يكره أن تتطيب [١/ ٩٦/ألف] المعتكفة.
قال أبو بكر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.

3 / 165