153

Épanchement de la pluie sur la canne à sucre

إسبال المطر على قصب السكر

Enquêteur

عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

وأجيبوا بأن الأصل قال هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح وأيضا من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه وأما قول من يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح وقال أمرنا رسول الله ﷺ بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه ﷺ انتهى كلام الحافظ بطوله لاشتماله على مهمات من مسائل علوم الحديث إذا عرفت هذا القسم الأول من أقسام الإسناد فالقسم الثاني:
[مسألة حقيقة الصحابي والموقوف:]
هي ما أفهمه قولنا:
(٩٤) أو ينتهي إلى الصحابي الذي ... بالوصف بالإيمان قد لاقا النبي
(٩٥) ومات بعد مسلما وإن أتى ... بردة تخللت أو انتهى

1 / 317