580

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وهذا الثالث هو المشهور.
ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إِرساله وإِلا ضمن إِن أصابه شيء، وكذلك لو كان معه في الرفقة، أما لو كان معه في بيته فأحرم فملكه باق *.
وقتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ أو نسيانا سواء في وجوب الجزاء عليه (١).
وقال ابن عبد الحكم: إِنما الجزاء في قتل العمد خاصة ولا شيء عليه في غير العمد.
ولو اضطر إِلى أكل الصيد فإِنه يأكله ويلزمه الجزاء.
ومن لم يجد إِلا صيدًا وميتة وهو محرم أكل الميتة ولم يذبح الصيدَ.
وقال محمَّد بن عبد الحكم: لو نابني لأكلتُ الصيدَ (٢).
فرع:
ويأكل المحرم ما صاد حلالٌ لنفسه (٣) أو صِيدَ لأجل حلال. ومن قتل

(١) عقد المقري قاعدة في ذلك وهي: "العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء، إِذا كان المتلف مميزًا بالفعل" (القواعد: ٢/ ٦٠٣ رقم ٣٩٢).
(٢) حكم أكل الميتة دون الصيد للمحرم، وقول ابن عبد الحكم ... موضوع فرع عقده ابن شاس في كتاب الأطعمة. (الجواهر: ١/ ٦٠٥).
(٣) الأصل في ذلك حديث أبي قتادة عن أبيه ﵄ قال: "كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة - ورسول الله ﷺ نازل أمامنا =

2 / 602