579

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وإِذا قتل حلالٌ وحرامٌ صيدًا فعلى المحرم جزاءٌ كاملُ، ولا شيء على الحلال، إلَّا أن يكونَ في الحرم، فيكون على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كاملُ.
وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم.
ولو قتله عبده ظانًّا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد، على المشهور (١).
وقال بعض الأشياخ: لا شيء على السيد.
فإِن كان العبد محرمًا فعليه أيضًا الجزاء.
ولو دلَّ المحرمُ على صيد عصى.
فإِن فعلَ وقتلَه المدلولُ، ففي تعلق الجزاء في حق الدال ثلاثة أقوال: الوجوب، والسقوط، والتفصيل بين أن يكون القاتل حلالًا فالجزاء على المحرم الدال، وبين أن يكون حرامًا، فلا جزاء على الدال ويكون على المدلول (٢).

= فقال: "الجزاء عند مالك كفارة، فإِذا قتل المحرمون صيدًا في الحل أو الحرم أو المحلون في الحرم فعلى كل واحد منهم جزاء كامل". (القواعد: ٢/ ٦٠٨ رقم ٣٩٧).
(١) هذا ما درج عليه الأمير في (شرح المجموع الفقهي: ١/ ٣٤٢).
(٢) صاغ الإِمام المقري قاعدة في مسألة دلالة المحرم على الصيد، وهي: "الدلالة لا تنعقد سببًا للضمان في حق الآدمي لبعدها من الفعل بخلاف تقديم الطعام المسموم ونحوه، فقاس مالك ومحمد حق الله ﷿ على ذلك فنفيا الجزاء وأثبته النعمان، وفرق بعض المالكية بين أن يدل حلال فيضمن أو حرامًا فلا يضمن". (القواعد: ٢/ ٦١١ رقم ٤٠٢).

2 / 601