573

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
وللمحرم صيد حيتان البحر ودوابه وهو حلال له، والطافي منه وغير الطافي سواء (١).
وكذلك صيد ما في الأنهار والسيول والبرك والغدر.
ولا بأس أن يصيد السلحفاة البحرية دون البرية.
ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله.
قاله ابن حبيب وحكاه عن عطاء ومجاهد.
ولا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها والدجاج والإِوز لأن أصلها غير طائرة، ولا يذبح شيئًا من الطير المتأنس ولا المتوحش.
قال مالك: ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ (٢).

(١) المدونة: ٢/ ٢٠٥ - الكافي: ١/ ٣٨٧.
(٢) جاء في المدونة: "قيل لمالك: إِن عندنا حمامًا يقال له الرومية لا يطير، وإِنما يتخذ للفراخ؟ قال: لا يعجبني (أي ذبحه) لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا مما يطير". (المدونة: ٢/ ٢٠٣).
فما جاء في المدونة عن مالك يخالف ما ذكره ابن فرحون.

2 / 594