572

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال ابن الحاج: ولا بأس أن يأخذ السواك من المحرم.
ويكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام، لقوله ﷺ "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا" (١).
والخلا: الحشيش الأخضر، فإِذا يبس فهو حشيش.
وإِنما كره ذلك خيفة قتل الدواب فإِن فعل ذلك أحد وسلم فلا شيء عليه، وليستغفر الله تعالى، وأما رعيه فإِنه جائز غير مكروه (٢).

(١) عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إِن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإِنما حلت لي ساعة لا يُختلى خلاها ولا يعضد شجرها ... الحديث". أخرجه البخاري (الصحيح: ٣/ ١٣ كتاب البيوع باب ما قيل في الصوّاغ).
(٢) المدونة: ٢/ ٣١١ - ٣١٢.

2 / 593