408

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال ابن رشد في البيان: إِنه إِن رمى قبل طلوع الفجر لم يجزه بلا خلاف (١).
وفي التهذيب: الشأن أن يرميها ضحوة، فإِن رميت بعد الطلوع (٢)، وقبل طلوع الشمس أجزأك، وأما قبل الفجر فيلزم الإِعادة، والرجال والنساء سواء (٣).
قال ابن عطاء الله: قال بعض أصحابنا: ويقول مع كل حصاة: الله أكبر في طاعة الرحمَن وغضب الشيطان (٤).
وقال ابن الحاج: تكبر ثلاثًا وتقول: على رغم الشيطان وطاعة الرحمن.

(١) كذا في (البيان: ٣/ ٤٣٩).
(٢) (ص): بعد طلوع الفجر.
(٣) قال مالك: الشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحوة راكبًا كما يأتي الناس على دوابهم، وفي غير يوم النحر يرمي ماشيًا فإِن مشى يوم النحر في رمي جمرة العقبة أو ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة فلا شيء عليه، وإِن رمى العقبة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أجزأه ... وإِن رماها قبل الفجر أعاد الرمي. والرجال والنساء والصبيان في هذا سواء. (التهذيب: ١/ ٥٤٧).
(٤) نبه على هذا المعنى الحطاب ناقلًا عن ابن عطاء الله عن بعض الأصحاب أنه يقول مع التكبير: هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان. (مواهب الجليل: ٣/ ١٢٦).

1 / 418