407

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال ابن عطاء الله الإِسكندري: ينبغي أن تكون فوق الفستقة ودون البندقة، ولا تكون من حصى المسجد الحرام ولا مما رمي به، فإِن ذلك مكروه، وتكون الجمار طاهرة. وهي سبعون حصاة لمن لا يتعجل، وتسع وأربعون لمن يتعجل.
قال ابن الحاج: ورمي الجمار بالحجارة، وما عدا الحجارة من حجارة الكُحْل والزرنيخ وشبهها من المعادن أو الذهب.
فإِذا وصلت إِلى مِنى فترمي جمرة العقبة بسبع حصيات على الهيئة التي جئت عليها من ركوب أو مشي، قبل أن تحط رحلك.
قال سند: لأنها تحية الحرم، وذلك ضحى يوم النحر فتكبر مع كل حصاة رافعًا صوتك (١).
فرع:
وفي الذخيرة قال سند: اختلف في تحديد أول وقت (٢) رميها، هل هو نصف الليل أو طلوع الفجر أو طلوع الشمس (٣).
قوله: نصف الليل، لم أره، والمعروف في المذهب أن أوله طلوع الفجر.

(١) رافعًا صوتك: سقطت من (ر).
(٢) أول وقت: سقطت من (ر).
(٣) لم أعثر على هذا القول في نسخة الذخيرة المخطوطة التي بين يدي ولا في المطبوع. وانظر (نيل الأوطار: ٥/ ٦٥).

1 / 417