469Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmānإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesالمرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمانه (2).وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى (3) الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4).وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية المقتولينPage 225CopierPartagerDemander à l'IA