469

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمانه (2).

وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى (3) الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4).

وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية المقتولين

Page 225