468

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

[واحدة] (1) نصف دية الجنين (2)، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلا أن يسمع التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.

ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها، ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه [غيره] (3) ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما (4)، وقيل: عليهما الثلثان (5).

ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد مقتولا فالقصاص، ولو ادعاه على غيره بالبينة بريء، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به (6)، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته.

وعن الصادق (عليه السلام) في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها الثائر فلما خرج قتله، ضمان (7) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف درهم إلى

Page 224