741

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Enquêteur

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠١ م

"مهاجرة"؛ لأن الرجل المؤمن كان يهجره قومه، كما يهجرهم هو، فجاءت على مثال المفاعلة التي تكون من اثنين فصاعدًا، ولهذا المعنى سميت مراغمة؛ لأن المؤمن كان يراغم قومه بتركه إياهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾، وقال الشاعر:
بعيد المراغم والمذهب
فهذا أصل المهاجرة والهجرة في لغة العرب.
وأما "الشريعة" فاستعملت فيها على وجوه مختلفة توهم التناقص، كنحو ما روي عنه ﵇ أنه قال يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية". وفي حديث آخر: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة"، و"لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"، فلأجل هذا وجراءه وجب تبيين وجه الهجرة المستعملة في الشريعة، وهي تنقسم خمسة/ ٨٣/ب أقسام:
أولها: الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة في صدر الإسلام قبل خروجه ﷺ من مكة إلى المدينة.
والثانية: من مكة إلى المدينة عند استدعاء الأنصار إياه، وهي الهجرة المذكورة في حديث سعد، وكانت مفترضة على أهل مكة، وبها جرى التاريخ

2 / 287