459

Éjouir les oreilles de ce que le Prophète possède d'états, de biens, de petits-enfants et de biens

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع

Enquêteur

محمد عبد الحميد النميسي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت

يزعمون] [(١)]- لا تطلع الشمس عليها [يوما] [(١)] من الدهر إلا يسمع لها نقيض أكثر من عشر مرار، وكانوا يرون أن ذلك تسبيح [(٢)] .
محاصرة حصن الطائف
ونصب ﷺ المنجنيق على حصن الطائف، وقد أشار به سلمان الفارسيّ ﵁، وقد عمله بيده، وقيل: قدم به يزيد بن زمعة ومعه دبابتان [(٣)]، وقيل:
قدم به الطّفيل بن عمرو: وقيل: قدم به وبدبابتين خالد بن سعيد من جرش [(٤)] ونثر ﷺ الحسك حول الحصن، ودخل المسلمون تحت الدبابتين، ثم زحفوا [(٥)] بها إلى جدار الحصن ليحفروه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك [(٦)] الحديد محماة بالنار فحرقت الدبابتين- وكانت من جلود البقر- فأصيب من المسلمين جماعة، وخرج من بقي من تحتها فقتلوا بالنبل. فأمر ﵇ بقطع أعنابهم وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا.
فنادى سفيان بن عبد اللَّه الثّقفي: يا محمد! لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها [للَّه] [(٧)] وللرحم كما زعمت! فقال ﵇: للَّه وللرّحم! وكفّ عنها.
النازلون من حصن الطائف
ونادى منادى رسول اللَّه ﷺ: أيّما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر [(٨)] ! فخرج بضعة عشر رجلا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق [أبو عقبة الأزرق]، ووردان، ويحنّس النّبّال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب [(٩)]، ومرزوق، فأعتقهم ﷺ، ودفع كلّ رجل منهم إلى رجل من

[(١)] زيادة من الطبري ج ٣ ص ٨٤ وابن هشام ج ٤ ص ٩٤.
[(٢)] في (خ) «تسبيحا» .
[(٣)] في (خ) «دبابتين» .
[(٤)] في (خ) «بن جرش» .
[(٥)] في (خ) «رجفوا» .
[(٦)] السكة: الحديدة التي يحرث بها الأرض.
[(٧)] زيادة للسياق.
[(٨)] يقول ابن كثير في (البداية والنهاية) ج ٤ ص ٣٤٧: [هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف، ولكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا، فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار السلام عتق حكما شرعيا مطلقا عاما، وقال آخرون: إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما، ولو صح هذا الحديث لكان التشريع العام أظهر كما
في قوله ﵇: «من قتل قتيلا فله سلبه»] .
[(٩)] كذا في (ط) وفي (خ) «ونافع أبو السائب» وهي رواية (الواقدي) ج ٣ ص ٩٣١.

2 / 23