706

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
الغريب:
"المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.
و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال ﵇ للأنصار: "ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه.
* * *
(٢٣) باب ما جاء في العَرِيَّةِ
١٠٨٩ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.
١٠٩٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثَّمَرِ

١٠٨٩ - خ (٢/ ١١٠)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٣) باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق مالك، عن داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به، رقم (٢١٩٠)، طرفه في (٢٣٨٢).
١٠٩٠ - خ (٢/ ١١٠ - ١١١)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (٢١٩١).

2 / 231