705

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.
* * *
(٢٢) باب النهي عن بيع المزابنة
١٠٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (١)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (٢).
وفي رواية (٣): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".
١٠٨٨ - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.

(١) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
(٣) خ (٢/ ١٠٧ رقم ٢١٧٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٥) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.

١٠٨٧ - خ (٢/ ١٠٩)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٢) باب بيع المزابنة، وهي بيع التمْر بالثمَر، وبيع الزبيب بالكرْم، وبيع العرايا، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٨٥).
١٠٨٨ - خ (٢/ ١١٠)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٢) باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر، وييع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، من طريق مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (٢١٨٦).

2 / 230