822

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

شَيْئا فَفعله نَاسِيا لم يَحْنَث وَإِن كَانَ بِالطَّلَاق وَالْعتاق حنث.
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَنه يَحْنَث فِي الْجَمِيع.
وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع.
وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا ينْعَقد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا حلف لَا أكلم فلَانا حينا، وَنوى شَيْئا معينا أَنه مَا نَوَاه.
وَاخْتلف فِيمَا إِذا حلف بذلك وَلم يُنَوّه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر.
وَقَالَ مَالك: سنة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: سَاعَة، هَكَذَا من ذكر مذْهبه.
وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَو حلف ليقضينه دينه إِلَى حِين، فَلَيْسَ بِمَعْلُوم لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا على يَوْم إِلَى آخِره. كَمَا ذكره صَاحب الشَّامِل.

2 / 376