821

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يَحْنَث.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز فِي غَد فأهريق قبل الْغَد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط يَمِينه وَلَا يَحْنَث.
وَقَالَ أَحْمد: يَحْنَث.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: إِن تلف المَاء قبل الْغَد بِغَيْر اخْتِيَاره لم يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا، وَكَانَ الْيَمين أَن لَا يَفْعَله مُطلقًا من غير تَقْيِيد.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يَحْنَث بِإِطْلَاقِهِ، سَوَاء كَانَت الْيَمين بِاللَّه أَو بالظهار أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي إِحْدَى قوليه: لَا يَحْنَث وَهُوَ أظهرهمَا.
وَاخْتَارَ الْقفال أَن الطَّلَاق يَقع، والحنث لَا يحصل.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه أَو بالظهار أَن لَا يفعل

2 / 375