801

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد: الضَّب مُبَاح رِوَايَة وَاحِدَة.
وَفِي اليربوع رِوَايَتَانِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن حشرات الأَرْض مُحرمَة.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ كرهها من غير تَحْرِيم فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَى قَالَ: هِيَ حرَام.
وَاتَّفَقُوا على أَن البغال وَالْحمير الْأَهْلِيَّة حرَام أكلهَا إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ اخْتلف عَنهُ فَروِيَ عَنهُ أَنَّهَا مَكْرُوهَة إِلَّا إِنَّهَا مُغَلّظَة الْكَرَاهَة جدا، فَوق كَرَاهِيَة كل ذِي نَاب من السبَاع.
وَقيل عَنهُ: إِنَّهَا مُحرمَة بِالسنةِ دون تَحْرِيم الْخِنْزِير.
وَاتَّفَقُوا على أَن الأرنب مُبَاح أكله.
وَاخْتلفُوا فِي لُحُوم الْخَيل.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحرم أكلهَا.
وَقَالَ مَالك: هِيَ مَكْرُوهَة إِلَّا أَن كراهيتها عِنْده دون كَرَاهِيَة السبَاع.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هِيَ مُبَاحَة.
وَاخْتلفُوا فِي أكل لُحُوم الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا وَأكل بيضها.

2 / 355