800

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.
وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.
وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.
وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.
وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

2 / 354