789

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: إِن تعمد تَركهَا لم يبح فِي الْحَالين، وَإِن تَركهَا نَاسِيا فِي الْحَالين فَهَل يُبَاح أم لَا؟ فِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ.
وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة: أَنه يحل أكلهَا على الْإِطْلَاق فِي الْحَالين، سَوَاء تَركهَا عمدا أَو سَهوا.
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن تَركهَا عَامِدًا أَو نَاسِيا فِي الْحَالين حل الْأكل مِنْهُ.
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات أظهرها: أَنه إِن ترك التَّسْمِيَة على إرْسَال الْكَلْب وَالرَّمْي لم يحل الْأكل مِنْهُ على الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ تَركه التَّسْمِيَة عمدا أَو سَهوا.
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: إِن ترك التَّسْمِيَة نَاسِيا حل أكله، وَإِن تعمد تَركهَا لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفَة.
وَالثَّالِثَة إِن تَركهَا على إرْسَال السهْم نَاسِيا أكلهَا وَإِن تَركهَا على إرْسَال الْكَلْب والفهد نَاسِيا لم يَأْكُل فَأَما التَّسْمِيَة على الذَّبَائِح وَالْأَضَاحِي.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة عمدا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل، وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكلت.
وَمذهب أَصْحَاب مَالك فِيمَا ظهر عَنْهُم أَن تَارِك التَّسْمِيَة عَامِدًا غير متأول لَا تُؤْكَل ذَبِيحَته.

2 / 343