788

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن سَائِر الْجَوَارِح سوى الْكَلْب لَا يعْتَبر فِي حد تَعْلِيمه ترك الْأكل مِمَّا صَاده، وَإِنَّمَا هُوَ أَن يرجع على صَاحبه إِذا دَعَاهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن من قصد صيدا بِعَيْنِه فَرَمَاهُ بِسَهْم فَأَصَابَهُ فَإِنَّهُ يُبَاح.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا صاب غَيره.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يُبَاح على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: لَا يُبَاح على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ فِي السمت الَّذِي أرسل فِيهِ كَلْبه، أَو رمى فِيهِ بسهمه حل.
وَإِن فِي غير السمت فلأصحابه وَجْهَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك التَّسْمِيَة على رمي الصَّيْد أَو إرْسَال الْكَلْب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن ترك التَّسْمِيَة فِي الْحَالين نَاسِيا حل الْأكل مِنْهُ، وَإِن تعمد تَركهَا، لم يبح.

2 / 342