747

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا فِيمَا أعلم على وجوب الْهِجْرَة عَن ديار الْكفْر لمن قدر على ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز إِتْلَاف مواشي أهل دَار الْحَرْب إِذا أَخذهَا الْمُسلمُونَ وَلم يُمكنهُم إخْرَاجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَخَافَ أَهلهَا اخذها مِنْهُم.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يجوز إتلافها إِذا خَافُوا أَن يَأْخُذهَا الْمُشْركُونَ فَيذْبَح الْحَيَوَان وَيحرق الْمَتَاع وَيكسر السِّلَاح.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز عقرهَا إِلَّا لأكله.
وَاتَّفَقُوا على أَن النِّسَاء مِنْهُم مَا لم يقاتلن، فَإِنَّهُم لَا يقتلن إِلَّا أَن يكن ذَوَات رَأْي قتلن.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كَانَت للأعمى والمقعد وَالشَّيْخ الفاني، وَأهل الصوامع مِنْهُم رَأْي وتدبير وَجب قَتلهمْ.
وَاخْتلفُوا فيهم إِذا لم يكن لَهُم رَأْي وتدبير.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجوز قَتلهمْ.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أظهرهمَا: أَنه يجوز قَتلهمْ.
وَاخْتلفُوا فِيمَن لم تبلغه الدعْوَة هَل على قَاتله دِيَة؟

2 / 301