746

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

باقيهم، وَلم يأثموا بِتَرْكِهِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن من لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ الْجِهَاد فَإِنَّهُ لَا يخرج إِلَّا بِإِذن أَبَوَيْهِ إِن كَانَا حيين مُسلمين.
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر إِلَّا بِإِذن غَرِيمه.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يجب على أهل كل ثغر أَن يقاتلوا من يليهم من الْكفَّار، فَإِن عجزوا ساعدهم من يليهم وَيكون ذَلِك على الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب، مِمَّن يَلِي ذَلِك الثغر.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا التقى الزحفان وَجب على الْمُسلمين الْحَاضِرين الثَّبَات وَحرم عَلَيْهِم الِانْصِرَاف والفرار إِذْ قد تعين عَلَيْهِم، إِلَّا أَن يكون متحرفا لقِتَال أَو متحيزا إِلَى فِئَة أَو يكون الْوَاحِد مَعَ ثَلَاثَة أَو الْمِائَة مَعَ ثلثمِائة فَإِنَّهُ أُبِيح لَهُم الْفِرَار، وَلَهُم الثَّبَات لَا سِيمَا مَعَ غَلَبَة ظنهم بالظهور.

2 / 300