أقول: المعراض السهم الذي لا ريش فيه، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (1).
قال (رحمه الله): اذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) الى أن موضع العضة ليس بنجس، فلا يجب غسله، مستدلا بقوله تعالى « فكلوا مما أمسكن عليكم » (3) فأباح تعالى الاكل ولم يأمر بالغسل، ولان الاخبار كلها دالة على ذلك، اذ لم يؤمر فيها بغسل الموضع، وهو أحد قولي الشافعي.
والحق الوجوب، وهو اختيار المتأخر، والقول الثاني للشافعي.
لنا- أنه نجس فيجب غسل الموضع الذي لاقاه بفمه، أو غيره من سائر جسده
Page 97
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)