أعني: مسجد النبي (عليه السلام) والاقصى، وجب ويلزمه عند الوصول صلاة ركعتين، لان المقصود بالاتيان الطاعة والقربة، وانما يحصلان بالصلاة فيه لا بقصده، ولقائل أن يمنع المقدمة الثانية، اذ نفس قصد أحدهما طاعة.
قال (رحمه الله): اذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره لان صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن صوم هذا اليوم واجب بأصل الشرع، فلا يصح نذره أما أولا، فلاستحالة تحصيل الحاصل. وأما ثانيا فلاشتماله على العيب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وأتبعه المتأخر.
والالتفات أنه ربما تحققت في هذا النذر فائدة، وهو وجوب كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالافطار، فيصح النذر لتحقق هذه الفائدة، وهو اختيار شيخنا في المختلف (1).
تمت الترددات المذكورة في قسم الايقاعات، والله المشكور على ما أسبغ من أنعمه السنيات.
Page 96
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)