قال (رحمه الله): وكذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالك، فلو بادر لم ينعقد وان تحرر، لانه وقع فاسدا، وان أجاز المالك ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» (1) ولان المانع من الانعقاد انما هو عدم اذن السيد في الايقاع، وهو منتف هنا، ولان المقتضي للانعقاد موجود والمعارض هنا منتف فيجب القول بالانعقاد.
أما المقتضي فهو اللفظ الصريح الدال على الالتزام بالمنذور الصادر من البالغ العاقل المسلم.
وأما انتفاء المعارض، فلان المعارض المذكور هنا ليس الا ثبوت سلطنة المولى عليه المقتضية لاستيلائه على منافعه المانعة من الانعقاد، وهي هنا منتفية، لوجود الاجازة الدالة على الرضا بذلك النذر.
Page 91
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)