قال (رحمه الله). ويعتبر في الموجب البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف، وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد، والوجه عدم الاشتراط.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله تعالى « فكاتبوهم » (1) ويؤيده أن الكتابة عقد معاوضة، فيصح ايقاعها من المسلم وغيره، كغيرها من عقود المعاوضات، وهو خيرة الشيخ في المبسوط (2).
والتفات الى أن الكتابة نوع ازالة رق، فيشترط في موجبها الاسلام كالعتق، ونمنع اشتراط الاسلام في العتق، سلمنا لكن الذي ذكرتموه قياس، وهو عندنا باطل، سلمنا لكن الوصف الجامع بين المقيس عليه والمقيس وصف سلبي، والاوصاف السلبية لا يوجب التماثل، لما مر في هذا الكتاب.
قال (رحمه الله): وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع، لقوله تعالى «فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا».
Page 65
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)