اللفظ الدال عليه صريحا، وهو غير موجود هنا، ولانه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها الا تقدم الكتابة على التدبير فى المسألة الاولى، وتأخرها عنه في المسألة الثانية.
وليس ذلك صريحا في الرجوع في التدبير، لانه كما يمكن الجمع بين الكتابة والتدبير مع تقدمها، بأن يعتق بالكتابة مع أداء المال قبل موت المولى أو بالتدبير مع تأخر الاداء حتى يموت المولى، فيكون عتقه متوقفا على أسبق الشيئين أداء المال أو موت المولى، كذلك يمكن الجمع بين التدبير والكتابة مع تأخرها عنه بما ذكرناه حرفا حرفا، فالحكم بأن احدى المسألتين مبطلة للتدبير والاخرى غير مبطلة له مع تساويهما في المنافاة له وامكان الاجتماع معه على الوجه الذي لخصناه تحكم محض.
واعلم أن الشيخ حكم في الخلاف بأن ذلك ابطال للتدبير، ثم قال: دليلنا انا قد دللنا على أنه وصية، واذا ثبت ذلك يثبت ما قلناه، لان أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته (1).
وقال في المبسوط: اذا دبر عبده أولا ثم كاتبه، فمن قال: التدبير وصية، قال:
يكون رجوعا لانه وصية، فهو كما لو أوصي بعبده ثم كاتبه. ومن قال: عتق بصفة قال: هو عتق بصفة، قال: يصير مكاتبا مدبرا، والحكم فيه كما لو كاتبه أو لا ثم دبره، وقد مضى حرفا بحرف (2).
Page 64
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)