Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يلزمه التعلم.
الأخرس يقبل النكاح بالايماء، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح.
إذا (1) أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء وغيره، بطل إيجابه، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الايجاب، فيقبله على إثره، والخطبة قبل العقد مسنونة.
الفصل السادس من أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه المهر (2)، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو ببيع مولاها أو عتقها، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه، فإن أقره فلا خيار له بعد، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد.
إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها، بطل العقد وولده منها رق لمولاها، وإن (3) كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها، فأولاده أحرار، (4) وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا، كان أولادها لمولاها، ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم
Page 410
Entrez un numéro de page entre 1 - 499