Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
أن يزوجوها بذلك من الكفؤ، فإن منعوها لذلك، فقد عضلوها، وجاز لها خلافهم.
إذا كان للمرأة ولي تحل له، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان للكافرة وليان: مسلم وكافر، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم، لقوله تعالى: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ". (1) الفصل الخامس ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها، أو ذكر اسمها الخاص، أو صفتها الخاصة المميزة لها، ولابد من النية، وإن قال: زوجتك فلانة، ولم ينوها بطل. وإذا قال: زوجتك إحدى ابنتي، أو قال: بنتي فقط، وله بنتان بطل النكاح. فإن نوى الكبيرة منهما مثلا، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا، صح النكاح. وتزويج الحمل لا يجوز.
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الايجاب والقبول، وجاز أن يقع الايجاب بأحد اللفظين، والقبول بالآخر، ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها، إذا تأخر الايجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول، وكذا في البيع، كأن يقول: زوجنيها (2) قال:
زوجتكها. وإن قال: أتزوجنيها؟ قال: زوجتكها، لم ينعقد، لان ما سبق استفهام لا قبول، وكذا في البيع. (3) إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد، وأما مع العجز فينعقد،
Page 409
Entrez un numéro de page entre 1 - 499