395

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
خُص منه دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء [وما شابه] (١) ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن حبان والحاكم، قالت: "كان رسول الله ﷺ يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" (٢). وروى أحمد وأبو داود عنها أيضًا قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" (٣). [ورواية] (٤) الطبراني بلفظ: "كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء وما هنالك".
التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، وصح أنه ﵇ تختم في اليسار أيضًا.
العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه (٥).

(١) في ن ب (وما شأنه).
(٢) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٩)، قال الذهبي: في سنده مجهول.
(٣) أخلاق النبي ﷺ، (ص ٢٥٨)، وأخرجه أبو داود في كراهية مس الذكر باليمنى في الاستبراء، وأحمد (٦/ ٢٦٥)، ومن رواي حفصة عند أحمد (٦/ ٢٨٧، ٢٨٨)، والطبراني (٣/ ٢٠٢٣)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٦)، رجال ثقات.
(٤) في ن ب ج (ورواه).
(٥) في ن ب زيادة (فرع:) يستحب له إذا تثاءب أن يضع يده على فيه كما رواه مسلم في أواخر صحيحه من حديثه أبي سعيد الخدري، وهل يضع =

1 / 398